السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

15

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب ( 1 ) استعمال الكلّ ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة . والمعيار ( 2 ) أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ( 3 ) ، وإن اشتبه في غير المحصور ( 4 ) جاز استعمال ( 5 ) كلّ منها ( 6 ) ، كما إذا كان المضاف